علي أصغر مرواريد

512

الينابيع الفقهية

الأب لادعائه ما ينافي الأصل وهو الفساد . ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه فالعقد للسابق ، فإن اتفقا بطلا إلا مع الإجازة ولو كانا وكيلين صحا معا ، ولو اشترى مسروقة من أرض الصلح قيل : يردها على البائع ويستعيد الثمن ، فإن مات فمن وارثه فإن فقد استسعيت ، والأقرب تسليمها إلى الحاكم من غير سعي . ولو دفع بائع عبد موصوف في الذمة عبدين ليتخير المشتري فأبق أحدهما ضمنه بقيمته ويطالب بما اشتراه ، ولو اشترى عبدا من عبدين لم يصح ، ويجب على البائع استبراء الموطوءة بحيضة أو خمسة وأربعين يوما قبل بيعها إن كانت من ذوات الحيض ، وكذا يجب على المشتري قبل وطئها لو جهل حالها ، ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء أو كانت لامرأة أو صغيرة أو آيسة أو حاملا أو حائضا . ويحرم وطء الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، ويكره بعده إن كان عن زنا وفي غيره إشكال ، فإن وطئها عزل استحبابا فإن لم يعزل كره بيع ولدها ، ويستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا ، ويكره وطء من ولد من الزنى بالملك والعقد فإن فعل فلا يطلب الولد منها . ورؤية المملوك ثمنه في الميزان ، والتفرقة بين الطفل وأمه قبل الاستغناء ببلوغ سبع سنين أو مدة الرضاع على خلاف وقيل : يحرم ، ولو ظهر استحقاق الموطوءة غرم العشر مع البكارة ونصفه لا معها ، والولد [ حر وعلى الأب قيمته للمولى ] يوم سقوطه حيا ويرجع على البائع بما دفعه ثمنا وغرم عن الولد ، وفي الرجوع بالعقر وأجرة الخدمة نظر ينشأ من إباحة البائع له بغير عوض ومن استيفاء عوضه . ويستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه وإطعامه حلوة والصدقة عنه بشئ ، ويصح بيع الحامل بحر والمرتد وإن كان عن فطرة على إشكال ، والمريض المأيوس من برئه ، ولو باع أمة واستثنى وطأها مدة معلومة لم يصح .